amazing موبليات العبد
احدث الاخباراخبار مصرسياسةمنوعات

​​تعديل قانون الضرائب.. هل يحق للبرلمان تأجيل مناقشة مشروع قانون وضع على جدول الأعمال؟

amazing

متابعة\غادة ناصر

وافق مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، في ضوء التقرير البرلماني للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى جلسة لاحقة.

لكن هل يحق لمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون وضعه على جدول الأعمال وتم المناقشة فيه بالفعل خلال الجلسة العامة، ونظرًا لحالة السخط والرفض لمثل هذا القانون تم تأجيل لمناقشة لجلسة عامة لاحقة.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على بعض المواد التي تنظم هذه المناقشة أو تأجيلها وهي:

ثالثًا: مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس.

مادة 164:

يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة. كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلاً لذلك. وفي جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة.

مادة 165:

يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة.

مادة 166:

تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع.

مادة 167:

ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه.

مادة 168:

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها.

مادة 169:

لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعـارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِياً أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مادة 170:

إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.

مادة 171:

كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

رابعًا: المداولة الثانية فى مشروعات القوانين

مادة 172:

يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.

مادة 173:

لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قُدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقتُرِح تعديلُها، بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية.

مادة 174:

تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.

خامسًا: إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة

مادة 175:

يرسلُ رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة، ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر.ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

سادسًا: ضبط صياغة مشروعات القوانين

مادة 176:

للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذٍ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.

وفي شأن مشروع القانون الذي تم تأجيله “أحكام قانون ضريبة الدمغة”، جاءت عقب التصويت على اقتراح الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حيث قال النائب عاطف ناصر، إنه في ظل المناقشات ورفض الكثير من النواب ومن بينهم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فإننا نطالب بإرجاء مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة، الأمر الذي لاقي ترحيب واسع من النواب وسط تصفيق.

وعقب ذلك أعلن المستشار جبالي التأجيل، قائلا: “الأمر واضحا من حجم التصفيق لكن لابد من أخذ الرأي، ليوافق المجلس على الأرجاء”.

يشار إلى أن اللجنة الخطة والموازنة، أكدت أن مشروع القانون جاء متسقًا مع توجه الدولة للإسهام في توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة فى جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة فى تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدي إلى زيادة موارد الخزانة العامة.

وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1980، نظرا لما تمر به البلاد فى هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التى أثرت سلبا على عدد من القطاعات وعلى الأخص السياحة والطيران، الأمر الذى يجب أن تتكاتف معه كل مؤسسات الدولة حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، ولما كانت هناك بعض القطاعات التى كان تأثير هذه الأزمة عليها محدودة جدا مقارنة بغيرها، ومنها قطاع التأمين، فقد رؤى اقتراح زيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين طبقا لنص المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وذلك بنسبة إضافية 1%، مع استثناء البند رقم (4) من هذه المادة من تطبيق هذه الزيادة، نظرا لأن الزيادة المقترحة تمثل نسبة كبيرة للغاية مقارنة بالنسبة المقررة بالنص الحالى والتى تبلغ ثمانية فى الألف سنويا على إجمالي أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.

amazing amazing
amazing amazing

مقالات ذات صلة

amazing amazing
زر الذهاب إلى الأعلى